All legislation

قرار Decision No. 5560 30/04/1994

الترخيص بادخال صنفي سجائر وبيعه في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
5560
Date
30/04/1994
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1994, p. 589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 5560 تاريخ 30/04/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967 وتعديلاته

(نظام ادخال السجائر الى لبنان),

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابيها رقم 177 و178

تاريخ 15/04/1994

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة

باحالته رقم 241 تاريخ 16/04/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي السجائر نكهة اميركية صنع شركة روثمان اوف بول مول - انترناسيونال" والمحددة مواصفاتها فيما يأتي: اسم الصنف المواصفات - دالاس كينغ سايز - فلتر - بيتر ستويفزنت peter stuyvesant كينغ سايز 100 م م بعلب سعة 20 و25 لفافة

المادة 2

مادة 2: يخضع مصنعو ووكلاء ومستوردو هذين الصنفين من السجائر للشروط المنصوص عنها في القرر رقم 1786/1 تاريخ 31/07/1967 وتعديلاته. كما يخضعون الى موجب تسليم السجائر الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء اثمانها بعد البيع والى موجب تصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة حسبما تقتضيه مصلحة الادارة, على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة وان تكون النفقات بكاملها ومن اي نوع كانت على عاتق المصنعين او الوكلاء او المستوردين وبالتضامن فيما بينهم. ويخضعون ايضا لكل تعديل لاحق يطرأ على نظام الادخال.

المادة 3

مادة 3: يستوفى عن كل من هذين الصنفين رسم مقداره خمسة الاف دولار اميركي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 30/04/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره