ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967 وتعديلاته
(نظام ادخال السجائر الى لبنان),
بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابيها رقم 177 و178
تاريخ 15/04/1994
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة
باحالته رقم 241 تاريخ 16/04/1994
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي السجائر نكهة اميركية صنع شركة روثمان اوف بول مول - انترناسيونال" والمحددة مواصفاتها فيما يأتي: اسم الصنف المواصفات - دالاس كينغ سايز - فلتر - بيتر ستويفزنت peter stuyvesant كينغ سايز 100 م م بعلب سعة 20 و25 لفافة
مادة 2: يخضع مصنعو ووكلاء ومستوردو هذين الصنفين من السجائر للشروط المنصوص عنها في القرر رقم 1786/1 تاريخ 31/07/1967 وتعديلاته. كما يخضعون الى موجب تسليم السجائر الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء اثمانها بعد البيع والى موجب تصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة حسبما تقتضيه مصلحة الادارة, على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة وان تكون النفقات بكاملها ومن اي نوع كانت على عاتق المصنعين او الوكلاء او المستوردين وبالتضامن فيما بينهم. ويخضعون ايضا لكل تعديل لاحق يطرأ على نظام الادخال.
مادة 3: يستوفى عن كل من هذين الصنفين رسم مقداره خمسة الاف دولار اميركي.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 30/04/1994
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيوره