All legislation

قرار Decision No. 6187 05/05/1994

الترخيص بادخال بعض اصناف سجائر وبيعه في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
6187
Date
05/05/1994
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1994, p. (
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 6187 تاريخ 05/05/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967 وتعديلاته (نظام ادخال السجائر الى لبنان),

بناء على اقتراح ادارة الحصر بكتابها رقم 177 تاريخ 15/04/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السجائر من صنع "شركة كاريليا توباكو كومباني" اليونانية وفق ما هو مبين فيما يأتي:

اسم الصنف........................... المواصفات كاريليا اولترا نكهة اميركية............ بلفتر 84 م م كاريليا لايت نكهة اميركية............. بفلتر 84 م م كاريليا لايت نكهة اميركية............. بفلتر 100 م م كاريليا رويال نكهة اميركية............ بفلتر 84 م م كاريليا ايرل اوف ولدن نكهة اميركية.. بفلتر 100 م م كاريليا ليستر

المادة 2

مادة 2: يخضع مصنعو ووكلاء ومستوردو هذه الاصناف من السجائر للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/07/1967 وتعديلاته. كما يخضعون الى موجب تسليم السجائر الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء اثمانها بعد البيع والى موجب تصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة حسبما تقتضيه مصلحة الادارة, على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة وان تكون النفقات بكاملها ومن اي نوع كانت على عاتق المصنعين او الوكلاء او المستوردين وبالتضامن فيما بينهم. ويخضعون ايضا لكل تعديل لاحق يطرأ على نظام الادخال.

المادة 3

مادة 3: يستوفى عن كل من هذه الاصناف رسم مقداره خمسة الاف دولار اميركي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 05/05/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره