ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/08/1943
لا سيما المادة الاولى منه,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
13686 تاريخ 23/08/1963 (نظام القياس ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
وتعديلاته (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها).
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد
مهام وملاك وزارة الاقتصاد والتجارة) لا سيما المادة
الاولى منه,
وتسهيلا للتبادل التجاري,
وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
يدون باللغة العربية وبشكل واضح على الاوعية والاواني والرزم والغلافات المقفلة التي تباع فيها سلع او حاصلات او بضائع او منتجات محلية, كل بحسب نوعها ومحتواها ووفقا لنظام القياس المتري العشري:
- السعة او الحجم الصافي بالسنتليتر او بالليتر او بالاثنين معا والثمن المعتمد للبيع من المستهلك بالاضافة الى سعر وحدة القياس (الليتر).
- الوزن الصافي بالغرام او بالكيلوغرام او بالاثنين معا والثمن المعتمد للبيع من المستهلك بالاضافة الى سعر وحدة الوزن (الكلغ).
ان اية مخالفة لاحكام المادة الاولى تعتبر غشا او محاولة غش ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
تكلف مصلحة حماية المستهلك والمصالح الاقتصادية في المحافظات كل في نطاق صلاحياته تطبيق مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به ابتداء من اول الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نشره. وتلغى نصوص القرارات والمذكرات والتعاميم التي تتعارض مع مضمونه.
10/05/1994
وزير الاقتصاد والتجارة
هاغوب يروانت دمرجيان