المواد
مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 18/2/53, لاختيار المساعدين القضائيين يجري في الموعد الذي يعينه وزير العدلية حسبما تقتضيه ضرورة المصلحة ويعلن عنه للجمهور في الجرائد قبل الموعد بخمسة عشر يوما على الاقل.
مادة 2: تتألف لجنة الامتحان من ثلاثة قضاة يعينون بقرار من وزير العدلية.
مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم رقما يوضع على مسابقاتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الاتية: 1 - خلاصة عن السجل العدلي. 2 - شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص . 3 - شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية. 4 - تذكرة الهوية. 5 - شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم وصالح للخدمة.
مادة 4: تجتمع لجنة الامتحان في اليوم والمكان الذين يكون قد تم تعيينهما وتباشر فورا في اختيار مواد الامتحان بطريقة السحب بالقرعة.
مادة 5: لا يتناول الامتحان الا المسابقات الخطية الاتية: 1 - املاء وخط في اللغة العربية 2 - انشاء عربي 3 - عمليات حساب 4 - موضوع في الممارسة القضائية.
مادة 6: توضع للمسابقات علامات من (1) الى (20) ولا يتجاوز الوقت الذي يمنح لاجراء هذه المسابقات الاربع ساعات .
مادة 7: لا يقبل الا المرشحون الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا من النفط يفوق الخمسين.
مادة 8: ترسل لجنة الامتحان النتائج في مهلة ثمانية ايام الى وزير العدلية.
مادة 9: الغي المرسوم رقم 3044 الصادر في 2 تشرين الاول سنة 1950 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: محي الدين النصولي