المادة 1
مادة 1: تعدل تعرفة توريد المياه الى الغير داخل مرفأ بيروت كما يلي: اولا - 1 - تعرفة الاشتراك بواسطة العداد - بدل الاشتراك السنوي عن المتر المكعب 1100 ل.ل. (مع حد ادنى متر مكعب واحد) - عن المتر المكعب الزائد 300 ل.ل. - رسم مقطوع عن كل متر مكعب يدفع مرة واحدة عند طلب اشتراك جديد او تجديد 1200 ل.ل. اشتراك قديم باسم جديد عن المتر المكعب الاول مع اضافة 150 ل.ل. عن كل متر اضافي - بدل ايجار العداد 100 ل.ل. سنويا - رسم مساهمة المشتركين في تمديدات الشبكة الاساسية يستوفي مرة واحدة عند طلب اشتراك لانشاء جديد 2،25 ل.ل. عن كل متر مربع من مجموع مساحة البناء (يعفى من هذا الرسم المشتركون العرضيون (1 او المتعهدون الذين يعملون لحساب مرفأ بيروت وضمن حرمه) التأمين وفقا للملكية المشترك بها يوميا من 1 الى 5 امتار مكعبة 440 ل.ل. اكثر من 5 وحتى عشرة امتار مكعبة 880 ل.ل. اكثر من 10 وحتى 15 مترا مكعبا 1320 ل.ل. اكثر من 15 وحتى 20 مترا مكعبا 1760 ل.ل. اكثر من 20 وحتى 25 مترا مكعبا 2200 ل.ل. اكثر من 25 وحتى 30 مترا مكعبا 2640 ل.ل. ب - تحدد تعريفة تنفيد الاشغال لحساب المشتركين وبناء على طلبهم (ما عدا التمديدات من الشبكة العامة حتى عداد المشترك) كما يلي: - سعر الكلفة الفعلية للوازم - سعر الكلفة الفعلية لليد العاملة - 30% من حاصل الكلفتين اعلاه. ' ج- يحدد البدل المقطوع لتمديدات شعبة الاشتراك حسب قطر القسطل الذي يربط مركز الاشتراك بالقسطل الاساسي وعن كل متر طولي من التمديدات كما يلي: قطر القسطل الذي البدل عن كل متر سيمدد للمشترك 1/2 أنش 42 ل.ل. مع حد ادنى 1050 ل.ل. 3/4 أنش 51 ل.ل. مع حد ادنى 1275 ل.ل. 1 أنش 68 ل.ل. مع حد ادنى 1700 ل.ل. 1/4 1 انش 84 ل.ل. مع حد ادنى 2100 ل.ل. 1/2 1 أنش 102 ل.ل. مع حد ادنى 2550 ل.ل. 2 انش 135 ل.ل. مع حد ادنى 3375 ل.ل. 3 انش 420 ل.ل. مع حد ادنى 10500 ل.ل. 4 انش 504 ل.ل. مع حد ادنى 12600 ل.ل. 6 انش 840 ل.ل. مع حد ادنى 21000 ل.ل. 8 أنش 1680 ل.ل. مع حد ادنى 4200 ل.ل. يدفع سلفا من تنفذت الاعمال لحسابه تأمينا يوازي كامل الكلفة المقدرة للاشغال على ان يصفى هذا التأمين بعد التنفيذ. د- يحدد رسم التأخير عن دفع الاشتراك بعد مرور شهر من تاريخ الاستحقاق ب 30 ل.ل. يحدد رسم الكشف ب 50 ل.ل. يحدد رسم طلب اعادة فتح المياه بعد تسكيرها ب 30 ل.ل. يحدد رسم بدل طلب افادة ب 50 ل.ل. ه- يحدد الرسم السنوي لصيانة الشبكة الاساسية والعدادات وعن كل متر مكعب مشترك به ب 250 ل.ل. (يستوفى هذا الرسم عند بدء كل سنة ويعفى منه المشتركون العرضيون او المتعهدون الذين يعملون لحساب استثمار مرفأ بيروت وضمن حرمه) ثانيا - تعريفة تزويد البواخر بالمياه من الارصفة - المتر الملعب الواحد 15 ل.ل./م3 على ان لا يقل بدل توريد المياه لكل باخرة عن 225 ل.ل. في كل مرة في حال توريد المياه خارج اوقات الدوام الرسمي يستوفى رسم اضافي عن كل ساعة نهارية 25 ل.ل. (ويعتبر كسر الساعة ساعة كاملة 32 ل.ل. ثالثا - تعريفة توريد المياه للبواخر بواسطة الصهريج البحري - المتر المكعب الواحد 31 ل.ل. على ان لا يقل بدل توريد المياه لكل باخرة عن 500 ل.ل. في كل مرة - في حال توريد المياه خارج اوقات الدوام الرسمي يستوفى رسم اضافي عن كل ساعة نهاية 90 ل.ل. عن كل ساعة ليلية 120 ل.ل. (ويعتبر كسر الساعة ساعة كاملة) '