ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق
الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة
14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في
20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/12/1998
من السيدان مصطفى محمود الحكيم والدكتور
توفيق محمود الحكيم المقيمان في بيروت- شارع
مار الياس بصفتهما عاملان باسمهما ولحسابهما
الخاص ,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 16/12/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيدان مصطفى محمود الحكيم والدكتور توفيق محمود الحكيم المقيمان في بيروت شارع مار الياس براءة اختراع تتعلق ب نرجيله صحية ونظيفة ومعقمة للاستعمال مرة واحدة disposable مصنوعة من المواد البلاستيكية وقليل من المعدن وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/12/1998 والمسجل تحت رقم 6014 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 21 كانون الثاني 1999
وزير الافتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي