All legislation

قرار Decision No. 47 13/04/1999

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي في صغبين محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
13/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1197-1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 13/04/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 06/04/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تؤسس في صغبين­ قضاء البقاع الغربي­ جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: الجمعية التعاونية لتربية المواشي في صغبين­ البقاع الغربي م.م.". مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: صغبين­ البقاع الغربي. مركزها: صغبين. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ انشاء مزارع لتربية المواشي على كافة انواعها. 2­ انشاء مصانع للالبان والاجبان. 3­ تصنيع وتسويق الانتاج من المواشي ومنتجاتها داخليا وخارجيا. 4­ تأمين المواد الاولية للغرض من أعلاف وزراعتها وتصنيعها.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد