ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في
الجنوب,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 06/04/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في صغبين قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية لتربية المواشي تدعى: الجمعية التعاونية لتربية المواشي في صغبين البقاع الغربي م.م.". مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: صغبين البقاع الغربي. مركزها: صغبين. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 انشاء مزارع لتربية المواشي على كافة انواعها. 2 انشاء مصانع للالبان والاجبان. 3 تصنيع وتسويق الانتاج من المواشي ومنتجاتها داخليا وخارجيا. 4 تأمين المواد الاولية للغرض من أعلاف وزراعتها وتصنيعها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد