ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973,
(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/04/1993
من شركة تي.ام.بي.اجنتس مركزها في مركز
فردان- شارع فردان- بيروت- لبنان بصفتها عاملة
باسم ولحساب شركة اكتيبو لاجت استرا مركزها
في إس - 151 85, سودرتالج- السويد,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ
23/04/1993,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة اكتيبو لاجت استرا مركزها في إس 85151, سودرتالج السويد براءة اختراع تتعلق ب طريقة تركيب مادة عاملة على عدم تأثير إفراز حامض المعدة ومضاد للجراثيم قابل لحل الحامض " وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 23/04/1993 والمسجل تحت رقم 5628 وتتمتع بحق الاولوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية باريس المعدلة وذلك اعتبارا من 24 نيسان 1992 تاريخ البراءة في السويد.
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 7 تشرين الاول 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر