All legislation

قرار Decision No. 456 23/11/1998

منح براءة اختراع لشركة بيوراك آ.اس النروج تتعلق ب "طريقة وجهاز لمعالجة المياه".

Type
قرار · Decision
Number
456
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1187-1188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 456 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصاد في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 07/02/1995

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة بيوراك آ.اس مركزها

في اوسلو, النروج,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ

07/02/1995,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تمنح شركة بيوراك آ. اس مركزها في اسلو, النروج براءة اختراع تتعلق ب طريقة وجهاز لمعالجة المياه وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 07/02/1995 والمسجل تحت رقم 5735 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب النروجي رقم 940390 تاريخ 7 شباط 1994 .

المادة 2

مادة 2: ­ يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر