ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة
والصناعة والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصاد في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 07/02/1995
من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية
شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها
عاملة باسم ولحساب شركة بيوراك آ.اس مركزها
في اوسلو, النروج,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ
07/02/1995,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة بيوراك آ. اس مركزها في اسلو, النروج براءة اختراع تتعلق ب طريقة وجهاز لمعالجة المياه وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 07/02/1995 والمسجل تحت رقم 5735 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب النروجي رقم 940390 تاريخ 7 شباط 1994 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر