المادة 1
مادة 1: يحدد الرسم الاضافي على الدقيقة الواحدة من مخابرات الهاتف الخليوي بما يعادل 6 سنت (6%) من الدولار الاميركي) ويستوفى لصالح الخزينة من قبل شركتي الهاتف الخليوي العاملة في لبنان (فرنس تلكوم وتلكوم فنلند).
مرسوم Decree No. 502 21/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الرقم 218 تاريخ 13/05/1993
(الاجازة لوزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية اجراء استدراج عروض عالمي لتحقيق
مشروع النظام الراديو الخليوي الرقمي معيار
ج.اس .ام) ولا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على اقتراح وزيري المالية والبريد
والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي الرقم
110/98/99 تاريخ 06/04/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/04/1999 و14/04/1999),
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد الرسم الاضافي على الدقيقة الواحدة من مخابرات الهاتف الخليوي بما يعادل 6 سنت (6%) من الدولار الاميركي) ويستوفى لصالح الخزينة من قبل شركتي الهاتف الخليوي العاملة في لبنان (فرنس تلكوم وتلكوم فنلند).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 21 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم