All legislation

علم وخبر Notice of association No. 48 14/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العلم والتنمية الخيرية" مركزها: تكريت قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
48
Date
14/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 48 تاريخ 14/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية العلم والتنمية الخيرية"

تكريت- قضاء عكار والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4742/2 تاريخ

26/09/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العلم والتنمية الخيرية». مركزها: تكريت ـ الشارع العام ـ ملك عبد الرحمن رستم ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ القيام بجميع النشاطات الثقافية والتربوية الهادفة. 2 ـ الرعاية الاجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم. 3 ـ الرعاية الصحية من تطبيق واستشفاء والمساعدة بتأمين الأدوية لمصابي الأمراض المزمنة وللفقراء. 4 ـ تنظيم دورات محو أمية لتنشئة الجيل على أسس من العلم والأخلاق الحسنة والصفات الحميدة. 5 ـ تتوسل الجمعية في تحقيق أهدافها بجميع الطرق المشروعة والقانونية. المؤسسون السادة: علي خالد الترك عماد محمد القواص خالد محمد إسماعيل أيوب مصطفى رسلان خالد رستم عماد محمد الحسين محمد يوسف خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف خليل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر