المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العلم والتنمية الخيرية». مركزها: تكريت ـ الشارع العام ـ ملك عبد الرحمن رستم ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ القيام بجميع النشاطات الثقافية والتربوية الهادفة. 2 ـ الرعاية الاجتماعية للفقراء والمعوزين والأيتام وكفالتهم. 3 ـ الرعاية الصحية من تطبيق واستشفاء والمساعدة بتأمين الأدوية لمصابي الأمراض المزمنة وللفقراء. 4 ـ تنظيم دورات محو أمية لتنشئة الجيل على أسس من العلم والأخلاق الحسنة والصفات الحميدة. 5 ـ تتوسل الجمعية في تحقيق أهدافها بجميع الطرق المشروعة والقانونية. المؤسسون السادة: علي خالد الترك عماد محمد القواص خالد محمد إسماعيل أيوب مصطفى رسلان خالد رستم عماد محمد الحسين محمد يوسف خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد يوسف خليل.