ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في
الجنوب,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 22/03/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في درب السيم قضاء صيدا جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في درب السيم قضاء صيدا م.م. . مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة درب السيم العقارية. مركزها: بلدة درب السيم مركز البلدية. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 شراء عقار في بلدة درب السيم. 2 تجهيز العقار بالبنى التحتية. 3 بناء شقق عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/04/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد