All legislation

قرار Decision No. 50 14/04/1999

انشاء جمعية تعاونية سكنية في درب السيم محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
14/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 14/04/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في

الجنوب,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 22/03/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تؤسس في درب السيم قضاء صيدا­ جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في درب السيم قضاء صيدا م.م. . مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة درب السيم العقارية. مركزها: بلدة درب السيم­ مركز البلدية. مسؤوليتها: محدودة. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ شراء عقار في بلدة درب السيم. 2­ تجهيز العقار بالبنى التحتية. 3­ بناء شقق عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/04/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد