All legislation

مرسوم Decree No. 482 19/04/1999

تصحيح تسمية وظيفة "مهندس رئيس دائرة" بحيث تصبح رئيس دائرة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)

Type
مرسوم · Decree
Number
482
Date
19/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 482 تاريخ 19/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 23/06/1997

(اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة

للتنظيم المدني),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 840 تاريخ 21/08/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي

رقم 222/97-98 تاريخ 15/09/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

10/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: ­ صححت تسمية وظيفة "مهندس رئيس دائرة" الواردة فى وظائف الديوان المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاكات المديرية العامة للتنظيم المدني) بحيث تصبح "رئيس دائرة" بدلا من "مهندس رئيس دائرة". (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم