ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 23/06/1997
(اعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة
للتنظيم المدني),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 840 تاريخ 21/08/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي
رقم 222/97-98 تاريخ 15/09/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
10/03/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة1: صححت تسمية وظيفة "مهندس رئيس دائرة" الواردة فى وظائف الديوان المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاكات المديرية العامة للتنظيم المدني) بحيث تصبح "رئيس دائرة" بدلا من "مهندس رئيس دائرة". (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم