المادة 1
مادة1: تسحب الاجازة المعطاة بالمرسوم رقم 3028 تاريخ 22/05/1980 للسيدين احمد منيب محي الدين الشيخ ومحمود محي الدين الشيخ عملا بأحكام البند الثالث من المادة العاشرة جديدة من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
مرسوم Decree No. 480 19/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم 3028 تاريخ 22/05/1980
(المتضمن الاجازة للسيدين احمد منيب محي
الدين الشيخ ومحمود محي الدين الشيخ بفتح
مدرسة خاصة ابتدائية تكميلية مختلطة خارجية
نهارية مسائية على العقار رقم /143/ من
منطقة حارة حريك العقارية- قضاء بعبدا باسم
"مدرسة القديس انطونيوس "),
بناء على الاستدعاء المقدم من صاحبي اجازة
المدرسة رقم 4847/12 تاريخ 30/09/1998
والمتضمن الاعلام عن استملاك العقار رقم
/143/ من منطقة حارة حريك العقارية الذي
كانت تشغله المدرسة وهدم كامل الابنية القائمة
عليه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة1: تسحب الاجازة المعطاة بالمرسوم رقم 3028 تاريخ 22/05/1980 للسيدين احمد منيب محي الدين الشيخ ومحمود محي الدين الشيخ عملا بأحكام البند الثالث من المادة العاشرة جديدة من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون