All legislation

مرسوم Decree No. 480 19/04/1999

سحب اجازة "مدرسة القديس انطونيوس " الكائنة في حارة حريك قضاء بعبدا بسبب توقفها عن العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
480
Date
19/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 480 تاريخ 19/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم 3028 تاريخ 22/05/1980

(المتضمن الاجازة للسيدين احمد منيب محي

الدين الشيخ ومحمود محي الدين الشيخ بفتح

مدرسة خاصة ابتدائية تكميلية مختلطة خارجية

نهارية مسائية على العقار رقم /143/ من

منطقة حارة حريك العقارية- قضاء بعبدا باسم

"مدرسة القديس انطونيوس "),

بناء على الاستدعاء المقدم من صاحبي اجازة

المدرسة رقم 4847/12 تاريخ 30/09/1998

والمتضمن الاعلام عن استملاك العقار رقم

/143/ من منطقة حارة حريك العقارية الذي

كانت تشغله المدرسة وهدم كامل الابنية القائمة

عليه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: ­ تسحب الاجازة المعطاة بالمرسوم رقم 3028 تاريخ 22/05/1980 للسيدين احمد منيب محي الدين الشيخ ومحمود محي الدين الشيخ عملا بأحكام البند الثالث من المادة العاشرة جديدة من المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون