All legislation

مرسوم Decree No. 443 10/04/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية نقل السيد سمير الخوري من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا لدى ايطاليا

Type
مرسوم · Decree
Number
443
Date
10/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1174-1175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 443 تاريخ 10/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سمير الخوري، السفير في الإدارة المركزية، إلى السفارة في روما، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة الإيطالية، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم