المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد أحمد عويدات رئيساً للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي بدلاً من القاضي السيد محمد عويضة.
مرسوم Decree No. 471 15/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996
(تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد
الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير
المجانية واحكام متفرقة) لا سيما المادة
14 منه,
بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ 12/09/1996
(تعيين رؤساء واعضاء المجالس التحكيمية
الخاصة في المناطق التربوية),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
18/02/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير التربية
الوطنية والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد أحمد عويدات رئيساً للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي بدلاً من القاضي السيد محمد عويضة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم