All legislation

مرسوم Decree No. 471 15/04/1999

تعيين قاض رئيسا للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي السيد احمد عويدات بدلا من السيد محمد عويضة

Type
مرسوم · Decree
Number
471
Date
15/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1163-1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 471 تاريخ 15/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996

(تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد

الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير

المجانية واحكام متفرقة) لا سيما المادة

14 منه,

بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ 12/09/1996

(تعيين رؤساء واعضاء المجالس التحكيمية

الخاصة في المناطق التربوية),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

18/02/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير التربية

الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد أحمد عويدات رئيساً للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي بدلاً من القاضي السيد محمد عويضة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم