ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارة والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 08/11/1989
من المحامي فايز غريافي المقيم في بيروت
بصفته عاملا باسم ولحساب شركة بفايزر انك
مركزها في الولايات المتحدة الاميركية,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ
08/11/1989,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة بفايزر انك مركزها في الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب طريقة لتجهيز ادوية مضادة للالتهابات ذات تركيبة 3 اسيل 2 اوكسيندول 1 كربوكسامايد Process for prodrugs of anti inflammatory-3- Acyl-2-oxindole-1-carboxamides وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 08/11/1989 والمسجل تحت رقم 5527 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المقدم في الولايات المتحدة الاميركية بتاريخ 18/10/1988 والمسجل تحت رقم 03658/88 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 13 آذار 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي