All legislation

قرار Decision No. 76 13/03/1999

منح براءة اختراع لشركة بفايزر ليمتد انكلترا تتعلق ب "تحسينات في الاملاح المقبولة صيدليا"

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
13/03/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1195-1196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 13/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 30/03/1987

من شركة و.ت.ه.ملفورد مركزها في بناية نورا,

مستديرة الحايك, سن الفيل, بيروت بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة بفايزر ليمتد مركزها

في رامسغايت رود ساندويتش انكلترا.

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ

30/03/1987,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تمنح شركة بفايزر ليمتد مركزها في رامسغايت رود ساندويتش انكلترا براءة اختراع تتعلق ب "تحسينات في الاملاح المقبولة صيدليا وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 30/03/1987 والمسجل تحت رقم 5462 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى ايداع البراءة في انكلترا بتاريخ 04/04/1986 تحت الرقم 8608335 .

المادة 2

مادة 2: ­ يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 13 آذار 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي