All legislation

قرار Decision No. 337 15/10/1998

منح براءة اختراع لشركة لابوراتوريوس دالمر اس .آ. كوبا تتعلق ب "طرق لصنع خلائط ذات نسبة عالية من كحول الاليفات (دهنيات) للمركبات الصيدلية"

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1186-1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 07/01/1993 من

شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة

التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة لابوراتوريوس دالمر اس .آ.

مركزها في هافانا- كوبا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ 07/01/1993,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تمنح شركة لابوراتوريوس دالمر اس . آ. مركزها في هافانا­ كوبا براءة اختراع تتعلق ب طرق لصنع خلائط ذات نسبة عالية من كحول الاليفات (دهنيات) للمركبات الصيدلية وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 07/01/1993 والمسجل تحت رقم 5622 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في اسبانيا بتاريخ 08/01/1992 وفي كوبا بتاريخ 29/09/1992 .

المادة 2

مادة 2: ­ يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 15 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر