All legislation

قرار Decision No. 284 07/10/1998

منح براءة اختراع لشرك مارس , انك الاميركية تتعلق ب "شوكولا مقاومة للحرارة وطريقة لصنعها"

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1184-1185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17

كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق

الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما

المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/05/1992

من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية

شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها

عاملة باسم ولحساب شركة مارس , انك مركزها

في 6885 ايلم ستريت, مدينة ماكلين, ولاية

فيرجينيا, الولايات المتحدة الاميركية,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ

21/05/1992,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تمنح شركة مارس , إنك مركزها في 6885 ايلم ستريت, مدينة ماكلين, ولاية فيرجينيا, الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب شوكولا مقاومة للحرارة وطريقة لصنعها HEAT-RESISTANT CHOCOLATE AND METHOD OF MAKING SAME وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/05/1992 والمسجل تحت رقم 5587 .

المادة 2

مادة 2: ­ يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة

بيروت, في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر