المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد جوزف سماحة، المحامي العام المالي لدى النيابة العامة المالية رئيساً للجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 بدلاً من القاضي بشارة متى.
مرسوم Decree No. 472 15/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران
1956 وتعديلاته لا سيما المادة 63 منه
(تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة),
بناء على المرسوم رقم 13310 تاريخ
31/10/1998 (تعيين رئيس للجنة فصل الخلافات
المؤلفة بموجب القانون الصادر بتاريخ
15 حزيران 1956 وتعديلاته تنظيم الهيئة
التعليمية في المدارس الخاصة),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
18/02/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد جوزف سماحة، المحامي العام المالي لدى النيابة العامة المالية رئيساً للجنة فصل الخلافات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 بدلاً من القاضي بشارة متى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم