المادة 1
مادة 1: تلغى صفة المنفعة العامة عن المساحة المستملكة في العقار رقم 214 منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك محافظة البقاع) ويعدل عن استملاكها المقرر بموجب المرسوم رقم 9270 تاريخ 17 نيسان 1962 .
مرسوم Decree No. 458 10/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 ولا سيما المادة 32 منه,
بناء على المرسوم رقم 9270 تاريخ 17/04/1962
(اعتبار من المنافع العامة الاشغال العائدة
لمشروع انشاء خطوط التوتر العالي الى بعض
قرى محافظة البقاع- القسم الثالث- قضائي زحله
وبعلبك- محافظة البقاع),
بناء على الاستدعاء المقدم من مالك العقار
رقم 214 منطقة دورس العقارية قضاء بعلبك
المتضمن طلب استرداد المساحة المقتطعة منه
لتمرير الخطوط المشار اليها.
بناء على افادتي مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ
09/09/1998 و16/03/1999 اللتين تشيران الى
عدم وجود خطوط توتر عالي او
توتر متوسط تمر في العقار رقم 214 في منطقة
دورس العقارية وعدم صدور قرارات وضع يد على
العقار المذكور.
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات في
وزارة العدل رقم 2847/98 تاريخ 14/05/1998
لجهة وجوب استصدار مرسوم عدول عن المنفعة
العامة.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى صفة المنفعة العامة عن المساحة المستملكة في العقار رقم 214 منطقة دورس العقارية (قضاء بعلبك محافظة البقاع) ويعدل عن استملاكها المقرر بموجب المرسوم رقم 9270 تاريخ 17 نيسان 1962 .
مادة 2: ترقن اشارة الاستملاك الملحوظة على صحيفة العقار رقم/214/ من منطقة دورس العقارية بموجب المرسوم رقم 9270 تاريخ 17 نيسان 1962 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي