All legislation

مرسوم Decree No. 444 10/04/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية نقل المستشار قزحيا الخوري من بلجيكا وتعيينه سفيرا في البرازيل بدلا من السفير غازي شدياق المنقول الى الادارة المركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
444
Date
10/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 444 تاريخ 10/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية) لا سيما المادة 16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 409 تاريخ 30/03/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد قزحيا الخوري، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان في بروكسل، إلى السفارة في برازيليا، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة البرازيلية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير غازي شدياق، المنقول إلى الإدارة المركزية، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم