المادة 1
مادة 1: نقل السيد زهير قزاز، سفير لبنان في المنامة، إلى سفارة لبنان في براغ، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية تشيكيا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير سليمان يونس، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مرسوم Decree No. 445 10/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة
43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 410 تاريخ 30/03/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد زهير قزاز، سفير لبنان في المنامة، إلى سفارة لبنان في براغ، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية تشيكيا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير سليمان يونس، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم