All legislation

مرسوم Decree No. 474 15/04/1999

تعيين قاض رئيسا للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي في المحافظات القاضي طارق زيادة بدلا من القاضي عبد الرحمن شهاب

Type
مرسوم · Decree
Number
474
Date
15/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1164-1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 474 تاريخ 15/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ

05/08/1967 وتعديلاته المتعلق برسم الطابع

المالي لا سيما المادة 103 منه,

بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995

(تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل

ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

18/02/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد طارق زيادة رئيساً للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي بدلاً من القاضي السد عبد الرحمن شهاب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم