المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد طارق زيادة رئيساً للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي بدلاً من القاضي السد عبد الرحمن شهاب.
مرسوم Decree No. 474 15/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ
05/08/1967 وتعديلاته المتعلق برسم الطابع
المالي لا سيما المادة 103 منه,
بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995
(تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل
ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
18/02/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد طارق زيادة رئيساً للجنة الناظرة بالاعتراضات على رسم الطابع المالي بدلاً من القاضي السد عبد الرحمن شهاب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم