المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيدة جومانة خير الله عضواً لدى الغرفة الابتدائية المستحدثة بموجب المرسوم رقم 4148 تاريخ 13/10/1993 بدلاً من القاضي السيد سعد جبور.
مرسوم Decree No. 475 15/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991
(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5
الصادر بتاريخ 31/01/1977 وتعديلاته المتعلق
بانشاء مجلس الانماء والاعمار) لا سيما
الفقرة 6 من البند رابعا من المادة الثالثة
منه,
بناء على المرسوم رقم 3665 تاريخ 18/06/1993
(تعيين لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار
من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على
المالكين والمستأجرين واصحاب الحقوق),
بناء على المرسوم رقم 4148 تاريخ 13/10/1993
(استحداث محاكم اضافية للبت في نزاع
توجب الحقوق المنصوص عليها في القانون
رقم 117 الصادر بتاريخ 07/12/1991),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
18/02/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيدة جومانة خير الله عضواً لدى الغرفة الابتدائية المستحدثة بموجب المرسوم رقم 4148 تاريخ 13/10/1993 بدلاً من القاضي السيد سعد جبور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم