All legislation

مرسوم Decree No. 479 19/04/1999

تعيين قاض رئيسا للجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة بيروت القاضي ضاهر غندور بدلا من القاضي وليد عيدو

Type
مرسوم · Decree
Number
479
Date
19/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1165-1166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 479 تاريخ 19/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته المتعلق بضريبة

الدخل لا سيما المادة 94 منه,

بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995

(تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل

ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة),

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ

18/02/1999,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد ضاهر غندور رئيساً للجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة بيروت بدلاً من القاضي السيد وليد عيدو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم