المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد ضاهر غندور رئيساً للجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة بيروت بدلاً من القاضي السيد وليد عيدو.
مرسوم Decree No. 479 19/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته المتعلق بضريبة
الدخل لا سيما المادة 94 منه,
بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995
(تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل
ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة),
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة بتاريخ
18/02/1999,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد ضاهر غندور رئيساً للجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة بيروت بدلاً من القاضي السيد وليد عيدو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم