All legislation

مرسوم Decree No. 501 21/04/1999

تعديل رسوم الاشتراك العائدة للخدمات الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
501
Date
21/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 501 تاريخ 21/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للهاتف) وتعديلاته,

ولا سيما المادة 36 منه,

بناء على المرسوم الرقم 8292 تاريخ 27/12/1961

(تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة

الرسوم والاجور التي تتقاضاها الادارة لقاء

تأمين هذه الخدمات) وتعديلاته ولا سيما المادة

10 منه,

بناء على المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992

(تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات

الهاتفية والتلكسية) المعدل بالمرسومين

الرقم 9460 تاريخ 26/10/1996 والرقم 12947

تاريخ 31/08/1998,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

الرقم 109/98/99 تاريخ 1/4/99)-

(110/98/99 تاريخ 06/04/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/04/1999 و14/04/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يعدل رسم الاشتراك المحدد في الفصل الاول­ القسم الثالث­ البند اولا, من المرسوم الرقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, على الشكل الاتي: اولا: رسم الاشتراك عن ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز. أ­ 36000 ليرة للهاتف العائد لمنازل الافر اد. ب­ 60000 ليرة لسائر المشتركين (المؤسسات والشركات والجمعيات والهيئات والمكاتب والمحلات وسواها). والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم