ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للهاتف) وتعديلاته,
ولا سيما المادة 36 منه,
بناء على المرسوم الرقم 8292 تاريخ 27/12/1961
(تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة
الرسوم والاجور التي تتقاضاها الادارة لقاء
تأمين هذه الخدمات) وتعديلاته ولا سيما المادة
10 منه,
بناء على المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992
(تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات
الهاتفية والتلكسية) المعدل بالمرسومين
الرقم 9460 تاريخ 26/10/1996 والرقم 12947
تاريخ 31/08/1998,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
الرقم 109/98/99 تاريخ 1/4/99)-
(110/98/99 تاريخ 06/04/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/04/1999 و14/04/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل رسم الاشتراك المحدد في الفصل الاول القسم الثالث البند اولا, من المرسوم الرقم 3033 تاريخ 30/12/1992 وتعديلاته, على الشكل الاتي: اولا: رسم الاشتراك عن ثلاثة اشهر بما في ذلك الفواصل والبرايز. أ 36000 ليرة للهاتف العائد لمنازل الافر اد. ب 60000 ليرة لسائر المشتركين (المؤسسات والشركات والجمعيات والهيئات والمكاتب والمحلات وسواها). والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 21 نيسان 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: عصام نعمان
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم