ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 5323 تاريخ 21/09/1988 (اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) من المنافع العامة وتصديق تخطيط وصلة هذا المركز بالطريق العام),
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صححت جزئيا لجهة رقم العقار المستملك المادة الثانية من المرسوم رقم 5323 تاريخ 21/9/1988 وكذلك خريطة المسح العام ولائحة الاستملاك المرفقتين بهذا المرسوم. بحيث يقرأ: 6652 ـ مشاع كسروان بدلا من: 6452 ـ ملك السيد ايلي فارس مشعلاني والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 11 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الإمضاء: جان لوي قرداحي