All legislation

مرسوم Decree No. 9961 11/04/2003

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 5323 تاريخ 21/09/1988 (اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية في منطقة كفرذبيان من المنافع العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9961
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9961 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته),

بناء على المرسوم رقم 5323 تاريخ 21/09/1988 (اعتبار الاشغال العائدة لانشاء مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان) من المنافع العامة وتصديق تخطيط وصلة هذا المركز بالطريق العام),

بناء على اقتراح وزير الاتصالات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت جزئيا لجهة رقم العقار المستملك المادة الثانية من المرسوم رقم 5323 تاريخ 21/9/1988 وكذلك خريطة المسح العام ولائحة الاستملاك المرفقتين بهذا المرسوم. بحيث يقرأ: 6652 ـ مشاع كسروان بدلا من: 6452 ـ ملك السيد ايلي فارس مشعلاني والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 11 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي