ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 10262 تاريخ
15/05/1975 (الترخيص لشركة الترابة
اللبنانية باشغال املاك عمومية بحرية
في منطقة الهري العقارية),
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل شركة
هولسيم بموافقة الجمعية العمومية غير
العادية على استبدال اسم شركة الترابة
اللبنانية ش.م.ل. باسم هولسيم (لبنان)
ش.م.ل. والمسجلة في قلم محكمة الدرجة
الاولى في بيروت برقم 140 تاريخ
24/01/2002 والمعلن عنها في العدد
رقم 62 تاريخ 20/12/2001 من الجريدة
الرسمية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستبدل اسم شركة الترابة اللبنانية ش.م.ل. المرخص لها باشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية بموجب المرسوم رقم 10262 تاريخ 15/5/1975 تجاه العقارين 336 و 337 من منطقة الهري العقارية باسم هولسيم (لبنان) ش.م.ل. وذلك عملا بقرار استبدال اسم الشركة المذكورة باسم هولسيم (لبنان) وضمن شرط عدم اقفال الاملاك العمومية البحرية بوجه العموم واقامة اية انشاءات عليها, وتبقى باقي مواد المرسوم المذكور اعلاه دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي