All legislation

مرسوم Decree No. 9971 15/04/2003

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 271 في حدشيت- عربة الشاقوف قضاء بشري- محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
9971
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2405
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13602 تاريخ 20/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9971 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات احداث المشروع الاخضر الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 189 تاريخ 27/01/2003,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 271 في حدشيت ـ عربة الشاقوف قضاء بشري محافظة الشمال من الوتد رقم 1.P الى الوتد رقم 84 P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الاخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله