ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ
16/11/1984 وتعديله برقم 169/أد تاريخ
07/07/1992,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية
المعاقين" المتعلق بتعديل اسم الجمعية
والمسجل برقم 3576/2 تاريخ
17/03/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 16/11/1984 وتعديله برقم 169/أد تاريخ 7/7/1992. وأصبح على النحو التالي: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين ـ لوى". بدلا من: "الجمعية اللبنانية لرعاية المعاقين".
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15/4/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر