All legislation

علم وخبر Notice of association No. 67 15/04/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 161/أد تاريخ 23/11/2000 للجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الانسانية" مركزها: الغسانية-قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
67
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2465-2466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 67 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 161/أد

تاريخ 15/11/2000,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية الخدمات الانسانية"

المتعلق بتعديل غايتها والمسجل

برقم 4325/2 تاريخ 17/06/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الانسانية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 161/أد تاريخ 15/11/2000. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات اجتماعية على مختلف انواعها للفقراء والمحتاجين. 2 ـ المساهمة في جميع الاعمال والانشطة الاجتماعية الخيرية. 3 ـ العمل على تشجيع روح التعاون والتكافل والتضامن الاجتماعيين الميسورين من ابناء المجتمع ومن هم بحاجة لمساعدات اجتماعية. 4 ـ تأسيس ورعاية مراكز العمل الاجتماعي والصحي والتربوي لا سيما منها المؤسسات التربوية لاسداء التعليم العالي والتوعية. بدلا من: غايتها: ـ 1 ـ تقديم مساعدات اجتماعية على مختلف انواعها للفقراء والمحتاجين. 2 ـ المساهمة في جميع الاعمال والانشطة الاجتماعية الخيرية. 3 ـ العمل على تشجيع روح التعاون والتكافل والتضامن الاجتماعيين الميسورين من ابناء المجتمع ومن هم بحاجة لمساعدات اجتماعية. 4 ـ تأسيس ورعاية مراكز العمل الاجتماعي والصحي والتربوي والتوعية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/4/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر