ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 161/أد
تاريخ 15/11/2000,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية الخدمات الانسانية"
المتعلق بتعديل غايتها والمسجل
برقم 4325/2 تاريخ 17/06/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية الخدمات الانسانية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 161/أد تاريخ 15/11/2000. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تقديم مساعدات اجتماعية على مختلف انواعها للفقراء والمحتاجين. 2 ـ المساهمة في جميع الاعمال والانشطة الاجتماعية الخيرية. 3 ـ العمل على تشجيع روح التعاون والتكافل والتضامن الاجتماعيين الميسورين من ابناء المجتمع ومن هم بحاجة لمساعدات اجتماعية. 4 ـ تأسيس ورعاية مراكز العمل الاجتماعي والصحي والتربوي لا سيما منها المؤسسات التربوية لاسداء التعليم العالي والتوعية. بدلا من: غايتها: ـ 1 ـ تقديم مساعدات اجتماعية على مختلف انواعها للفقراء والمحتاجين. 2 ـ المساهمة في جميع الاعمال والانشطة الاجتماعية الخيرية. 3 ـ العمل على تشجيع روح التعاون والتكافل والتضامن الاجتماعيين الميسورين من ابناء المجتمع ومن هم بحاجة لمساعدات اجتماعية. 4 ـ تأسيس ورعاية مراكز العمل الاجتماعي والصحي والتربوي والتوعية.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15/4/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر