All legislation

قرار Decision No. 57 11/04/2003

حل وتصفية الجمعية التعاونيةالسلام الاسكانية-البترون

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2468-2469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000,

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيما المادة

48 منه),

بناء على قرار الجمعية العمومية غير

العادية المنعقدة بتاريخ 26/11/2000

القاضي بحل وتصفية التعاونية بعد ان

اتمت الاعمال التي انشئت من اجلها.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السلام الاسكانية ـ البترون المؤسسة بموجب القرار رقم 3/2ت تاريخ 23/1/1995 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 626/1 ويعين المحامي الاستاذ سهيل سعد مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه