ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000,
بناء على قانون الجمعيات التعاونية
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيما المادة
48 منه),
بناء على قرار الجمعية العمومية غير
العادية المنعقدة بتاريخ 26/11/2000
القاضي بحل وتصفية التعاونية بعد ان
اتمت الاعمال التي انشئت من اجلها.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السلام الاسكانية ـ البترون المؤسسة بموجب القرار رقم 3/2ت تاريخ 23/1/1995 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 626/1 ويعين المحامي الاستاذ سهيل سعد مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/4/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه