All legislation

مرسوم Decree No. 9994 15/04/2003

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة البيئة الكندية لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
9994
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2289-2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9994 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة البيئة الكندية لصالح المجلس الوطني للبحوث العلمية وهي ثلاثة أجهزة قياس هيدروغرافية ضمن مشروع النهر الكبير الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة