ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم 634 تاريخ 23/04/1997.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من المستشارين في ملاك ديوان المحاسبة الواردة اسماؤهم ادناه, بوظيفة رئيس غرفة في الملاك المذكور وفي الدرجة المذكورة تجاه اسمه, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة). الاسم........................الدرجة....الرقم المالي جوزيت ميشال طبراوي......12...........55 نصري حسين فارس.........12.........131/1 اديب عبدو سلامة............12...........8
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة