المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة فيرست ليدر كار ش.م.م. على العقار رقم /2991/ في الاقسام /9 و10 و11/ الشياح ـ الغبيري ـ طريق صيدا القديمة ـ ملك فرحات ـ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 79 15/04/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد ابراهيم
جشي رقم 301/2 تاريخ 05/02/2003 والمتعلق
بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية-فئة
ثالثة-تعرف باسم فيرست ليدر كار,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ
28/03/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة فيرست ليدر كار ش.م.م. على العقار رقم /2991/ في الاقسام /9 و10 و11/ الشياح ـ الغبيري ـ طريق صيدا القديمة ـ ملك فرحات ـ طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 نيسان 2003 وزير السياحة د. كرم كرم