All legislation

مرسوم Decree No. 10057 17/04/2003

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
10057
Date
17/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2287-2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,

بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ 17/04/2003 المتضمن تسمية السيد رفيق الحريري رئيسا لمجلس الوزراء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة: رفيق الحريري -- رئيسا لمجلس الوزراء عصام فارس -- نائبا لرئيس مجلس الوزراء بهيج طبارة -- وزيرا للعدل مروان حمادة -- وزيرا للاقتصاد والتجارة اسعد حردان -- وزبرا للعمل فارس بويز -- وزيرا للبيئة الأمير طلال ارسلان -- وزير دولة سليمان فرنجية -- وزيرا للصحة العامة اسعد دياب -- وزيرا للشؤون الاجتماعية ميشال سماحة -- وزيرا للاعلام فؤاد السنيورة -- وزيرا للمالية عبد الرحيم مراد -- وزير دولة جان عبيد -- وزيرا للخارجية والمغتربين ايوب حميد -- وزيرا للطاقة والمياه ميشال موسى -- وزير دولة كرم كرم -- وزير دولة محمد نجيب ميقاتي -- وزيرا للاشغال العامة والنقل سبوح هونانيان -- وزيرا للشباب والرياضة خليل الهراوي -- وزير دولة غازي العريضي -- وزيرا للثقافة محمود حمود -- وزيرا للدفاع الوطني سمير الجسر -- وزيرا للتربية والتعليم العالي الياس المر -- وزيرا للداخلية والبلديات جان لوي قرداحي -- وزيرا للاتصالات الياس سكاف -- وزيرا للصناعة عاصم قانصوه -- وزير دولة علي حسن خليل -- وزيرا للزراعة عبد الله فرحات -- وزيرا للمهجرين كريم بقرادوني -- وزير دولة لشؤون التنمية الادارية علي حسين عبد الله -- وزيرا للسياحة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 17 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري