المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /151/ تاريخ 7/10/1982 المعطى إلى الوكالة الدولية للسفر والسياحة لصاحبها الدكتور سامي عبد الباقي على العقار رقم /2295/ رأس بيروت ـ الحمراء ـ بناية عبد الباقي ـ طابق أول ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
قرار Decision No. 77 15/05/2003
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-
الفقرتين الثانية والثالثة,
بناء على الطلب المقدم من السيد طارق
عبد الباقي رقم 564/2 تاريخ
18/03/2003 والمقرر من قبل محكمة الدرجة
الاولى المدنية في بيروت في
17/03/2003 المتعلق باعطاء افادة عن
الوكالة الدولية للسفر والسياحة,
بناء على تقارير مفتشي مصلحة التجهيز
السياحي التي تؤكد توقف الوكالة
عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية
الاستشارية بتاريخ 28/03/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص رقم /151/ تاريخ 7/10/1982 المعطى إلى الوكالة الدولية للسفر والسياحة لصاحبها الدكتور سامي عبد الباقي على العقار رقم /2295/ رأس بيروت ـ الحمراء ـ بناية عبد الباقي ـ طابق أول ـ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل.
مادة 2: يحظر على صاحب الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 15 نيسان 2003 وزير السياحة د. كرم كرم