المادة 1
مادة 1: يجاز اقتراض مبلغ قدره /500000000/ يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية Agence Francaise de Developpement عملا باحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 (الاجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة).
مرسوم Decree No. 10052 15/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 476 تاريخ
12/12/2002 (الاجازة بالاقتراض بفوائد
اقل لاستبدال ديون قائمة),
بناء على القانون رقم 430 تاريخ
06/06/2002 (انشاء حساب لادارة وخدمة
وتخفيض الدين العام وحسابات اخرى
لعمليات التسنيد),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز اقتراض مبلغ قدره /500000000/ يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية Agence Francaise de Developpement عملا باحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 (الاجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة).
مادة 2: يفوض وزير المالية تنفيذ قرار هذا الاقتراض وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالاقتراض المذكور وتوقيع جميع الاتفاقيات والافادات والمستندات المطلوبة المتعلقة به وفقا لاحكام القانون رقم 476/2002.
مادة 3: يجاز لوزارة المالية تحويل المبالغ الناتجة عن الاقتراض من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى "حساب ادارة وخدمة وتخفيض الدين العام", عملا بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 430 تاريخ 6/6/2002 (انشاء حساب لادارة وخدمة وتخفيض الدين العام وحسابات أخرى لعلميات التسنيد).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة