All legislation

مرسوم Decree No. 10052 15/04/2003

اجازة الاقتراض من الوكالة الفرنسية للتنمية وتحويل المبالغ الناتجة عن الاقتراض الى "حساب ادارة وخدمة وتخفيض الدين العام"

Type
مرسوم · Decree
Number
10052
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10052 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 476 تاريخ

12/12/2002 (الاجازة بالاقتراض بفوائد

اقل لاستبدال ديون قائمة),

بناء على القانون رقم 430 تاريخ

06/06/2002 (انشاء حساب لادارة وخدمة

وتخفيض الدين العام وحسابات اخرى

لعمليات التسنيد),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز اقتراض مبلغ قدره /500000000/ يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية Agence Francaise de Developpement عملا باحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 (الاجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة).

المادة 2

مادة 2: يفوض وزير المالية تنفيذ قرار هذا الاقتراض وتمثيل الحكومة اللبنانية في ابرام جميع العقود المتعلقة بالاقتراض المذكور وتوقيع جميع الاتفاقيات والافادات والمستندات المطلوبة المتعلقة به وفقا لاحكام القانون رقم 476/2002.

المادة 3

مادة 3: يجاز لوزارة المالية تحويل المبالغ الناتجة عن الاقتراض من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى "حساب ادارة وخدمة وتخفيض الدين العام", عملا بأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 430 تاريخ 6/6/2002 (انشاء حساب لادارة وخدمة وتخفيض الدين العام وحسابات أخرى لعلميات التسنيد).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة