All legislation

مرسوم Decree No. 9975 15/04/2003

تعيين المهندس محمد عبد اللطيف في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9975
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9975 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما

المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة

منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ

18/06/1993 (تأليف لجان الاستملاك

البدائية والاستئنافية في المحافظات),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد محمد عبد اللطيف عضوا في لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/1003 وفقا لما يلي: ـ اصيلا في منطقة جبل لبنان الجنوبية ـ رديفا في منطقة جبل لبنان الشمالية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: سمير الجسر