ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما
المادة 155 منه,
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس
الاعلى للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان
2001 (شروط تعيين الخبراء الشرعيين
لدى ادارة الجمارك),
بناء على الطلب المقدم من السيد "عفيف
لطف الله حمدان" لتعيينه بصفة "خبير شرعي
لدى ادارة الجمارك",
بناء على افادة نقابة تجار بيع قطع
غيار السيارات بتاريخ 26 ايار 2002,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد "عفيف لطف الله حمدان" خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك, في نطاق النوع والصفة, لاصناف السيارات وقطع تبديلها الخاضعة للفصل 87 من تعريفة الرسوم الجمركية. عنوانه: بيروت ـ الغبيري ـ ساحة الغبيري ـ مؤسسة عفيف التجارية ـ بناية لويس خديج ـ تلفون 559669/01 ـ 559830/01 ـ 355582/03.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 نيسان 2003
الرئيس
اكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
اسامة البابا