All legislation

مرسوم Decree No. 9970 15/04/2003

انشاء "اتحاد بلديات الكورة" في قضاء الكورة-محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
9970
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9970 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/04/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انشئ في قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي ـ اتحاد بلديات يسمى "اتحاد بلديات الكورة".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8555 / 2021 ) (عدلت بموجب مرسوم 1735 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 7949 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 174 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 4763 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 16749 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16844 / 2006 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:

فيع, دار شمزين, بتوراتيج, كفتون, كفرحزير, بطرام, قلحات, أميون, بدنايل, بزيزا, داربعشتار, كفرصارون, كفرعقا, رشدبين, برسا, المجدل, بترومين, عين عكرين, بكفتين, عفصديق, بصرما, كفرحاتا, أنفه, كوسبا ،بدبا، بشمزين ودده، اجد ،عبرين ،متريت ، عابا ، كفريا، بتعبوره بنهران ، ويكون مركزه بلدة أميون.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر