المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لحل الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
مرسوم Decree No. 10051 15/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لحل الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: فؤاد السنيورة