All legislation

علم وخبر Notice of association No. 62 15/04/2003

تأسيس جمعية باسم: "الهيئة الجامعية للانماء والتربية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
62
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2460-2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 62 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الهيئة الجامعية للانماء والتربية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 6312/2 تاريخ

24/12/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الهيئة الجامعية للأنماء والتربية" مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ اللبان ـ طلعة الشيخ موسى ـ بناية العيتاني. غايتها: 1 ـ ايجاد الاطر والحوافز لوضع طاقات الاساتذة الجامعيين على تنوعها في خدمة المجتمع وتنميته. 2 ـ اظهار اهمية الدراسات المنهجية والابحاث في تطوير وتنمية المجتمع والدولة واستخدام الطاقات الوطنية للقيام بذلك من خلال انشاء مراكز ابحاث ودراسات واصدار نشرات متخصصة. 3 ـ المساهمة في تعميق حضور الاساتذة الجامعيين في مجتمعهم من خلال الدراسات والابحاث الاكاديمية الموضوعية والمحايدة حول مسائل الانماء الاجتماعي والاقتصادي وتطوير المفاهيم الحقوقية والادارية والمدنية مما يعيد للاساتذة الجامعيين دورهم الطبيعي كهيئة علمية مرتبطة وملتزمة بتنمية مجتمعها وتطويره عن طريق توظيف المعارف والكفاءات العلمية المؤكدة عن طريق نشر مجلات. 4 ـ المساهمة في تطوير وتقدم التربية والتعليم في مراحله ومستوياته كافة, عن طريق تقديم الدراسات والابحاث وتنظيم الندوات والمؤتمرات الهادفة إلى معالجة مشاكل التعليم وتقديم الخبرات والاقتراحات الكفيلة بمعالجة تلك المشاكل. 5 ـ دراسة واقتراح مشاريع انمائية تربوية واقتصادية واجتماعية في المناطق اللبنانية الاكثر حاجة وعرضها على المسؤولين والهيئات والمؤسسات ذات الصلة. 6 ـ دعم الجامعة اللبنانية والعمل على تطوير بناها الاكاديمية والتعليمية والادارية وتوسيع حضورها في التعليم العالي كما ونوعا. 7 ـ المساهمة في تطوير المؤسسات التمثيلية للاساتذة الجامعيين وتوسيع دورها لناحية الالتزام بقضايا انماء التعليم العالي. 8 ـ المشاركة في اعمال ونشاطات الهيئات المعنية بشؤون التنمية عامة والتربية والتعليم خاصة في لبنان والخارج. 9 ـ انشاء مراكز ابحاث وحق النشر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد شحاذي صميلي د. فؤاد حسن شمس الدين هلا محمد عريس د. جوزيف شفيق شريم د. نزيه عدنان الخياط د. محمود سعيد الرز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزيه عدنان الخياط

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/4/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر