All legislation

مرسوم Decree No. 9949 09/04/2003

تصديق تعديل تخطيط طريق صور- جويا- تبنين- بنت جبيل "قسم اول- الشهابية- كفردونين" المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 (قضائي صور وبنت جبيل محافظتي الجنوب والنبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9949
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9949 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق صور-جويا-تبنين-بنت جبيل "قسم اول- الشهابية-كفردونين" المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986 لاسباب اقتصادية وفنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط طريق صور ـ جويا ـ تبنين ـ بنت جبيل "قسم أول ـ الشهابية ـ كفردونين" المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/8/1986 (قضائي صور وبنت جبيل ـ محافظتي الجنوب والنبطية) الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مزدوجة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على اللائحة وذات المسطح المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق صور ـ جويا ـ تبنين ـ بنت جبيل "قسم ـ أول الشهابية ـ كفردونين" المصدق بالمرسوم رقم 3397 تاريخ 27/8/1986 بحيث تضاف إليه الاقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي