All legislation

قرار Decision No. 8378 16/04/2003

تعديل رقم بنكا دي روما س.ب.أ على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8378
Date
16/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8378 تاريخ 16/04/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المواد 135 الى 139 منه,

وبناء على القرار رقم 8328 تاريخ

09/01/2003 القاضي بنشر لائحة المصارف

لعام 2003,

وبناء على الاستدعاء تاريخ

03/04/2003 المقدم من وكيل "بنكا دي روما

س.ب.أ." المتضمن طلب شطب تسجيله على

لائحة المصارف تحت رقم 122 وتسجيله

تحت رقم 2,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 122 ويدرج تحت الرقم 2.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 نيسان 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة