المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 122 ويدرج تحت الرقم 2.
قرار Decision No. 8378 16/04/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 135 الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 8328 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2003,
وبناء على الاستدعاء تاريخ
03/04/2003 المقدم من وكيل "بنكا دي روما
س.ب.أ." المتضمن طلب شطب تسجيله على
لائحة المصارف تحت رقم 122 وتسجيله
تحت رقم 2,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 122 ويدرج تحت الرقم 2.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 نيسان 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة