All legislation

قرار Decision No. 63 11/04/2001

تعديل رقم 217 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
11/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1690-1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 11/04/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار

رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 38 تاريخ 22 آذار

2001, المتضمن التعديل رقم

213 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998 وبموجب قراره

رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ الحادي عشر

من نيسان 2001, الرامي الى

تخفيض الرسوم الجمركية على

البنزين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل ملاحظات البند النظام الرسم المنسق 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. 27.10.00.11 ­­­ أرواح البترول (بنزين) 100 ل.ل للمحركات, خالية من الرصاص الليتر + رسم استهلاك داخلي 255 ل.ل الليتر 2710.00.12 ­­ أرواح البترول (بنزين) 100 ل.ل للمحركات محتويه على رصاص , الليتر عيار 92 اوكتان أو أكثر وأقل من 98 اوكتان + رسم استهلاك داخلي 255 ل.ل الليتر 2710.00.13 ­­­ أرواح البترول (بنزين) 100 ل.ل للمحركات, محتوية على رصاص الليتر عيار 98 اوكتان او أكثر + رسم استهلاك داخلي 255 ل.ل الليتر الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني عشر من نيسان 2001, وينشر وبيلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 نيسان 2001 الرئيس حسين نعمه العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض