المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذه 1 احكام قضائية ومصالحات / 78000000/ ل. ل. (فقط ثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات (رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 630/2000 تاريخ 2000/10/3 مصالحة مع المهندس ميلاد يمين) /78000000/ ل. ل. (فقط ثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية).