All legislation

مرسوم Decree No. 5316 19/04/2001

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشويفات (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5316
Date
19/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5316 تاريخ 19/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين

هيام زهدي ملحس ونجوى فؤاد صقر المسجل

بالرقم 1174/12 تاريخ 25/02/2000

(المتضمن طلب الاجازة لهما بفتح

مدرسة خاصة في الشويفات (قضاء بعبدا)

باسم "المركز الاميركي اللبناني

للغات",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدتين نجوى فؤاد صقر المولودة عام 1966 في عين ابل (قضاء بنت جبيل) وهيام زهدي ملحس المولودة عام 1932 في حيفا رقم السجل (62) عين ابل (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد خارجية, مختلطة على العقار رقم 1029 باسم "المركز الاميركي اللبناني للغات" في الشويفات (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد